حدد قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، المعدل بقانون رقم 180 لسنة 2008، عدد من الشروط لعمل المرأة عقب الولادة و لذلك لحمايتها وحماية رضيعها .
ونصت المادة 91 من القانون على عدم أحقية صاحب العمل في تشغيل العاملة خلال الـ 45 يومًا التالية للوضع.
ونصت نفس المادة على أن للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.
ونصت المادة 92 من القانون على يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة.
ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
مشاهدة شروط حددها القانون لعمل المرأة عقب الولادة لحمايتها وحماية رضيعها
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ شروط حددها القانون لعمل المرأة عقب الولادة لحمايتها وحماية رضيعها قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على اليوم السابع ( مصر ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، شروط حددها القانون لعمل المرأة عقب الولادة لحمايتها وحماية رضيعها.
في الموقع ايضا :
- توقعات بنزول كميات هامة من الأمطار ودعوات لتوخي الحذر في كل هذه الجهات
- الناطق باسم الحكومة اليمنية: ندعو شركات الطيران إلى الابتعاد عن المطارات السعودية لسلامتها وسلامة ركابها حيث أن الأجواء والمطارات السعودية أصبحت ضمن مسرح عمليات القوات المسلحة اليمنية عاجل
- إطلاق نار مكثف صوب خيام النازحين في مواصي خانيونس ورفح بالتزامن مع تجدد القصف المدفعي للاحتلال على المناطق الشرقية لمدينة غزة عاجل
