نظم القانون رقم 416 لسنة 1954 بإصدار قانون مزاولة مهنة الطب البيطرى، عدد من الضوابط لممارسة مهنة الطب البيطري، فيما نصت المادة 10من القانون على عقوبات على من يخالف أحكام القانون.
وفي هذا الصدد ، نصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو باحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب البيطرى على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا.
وفى جميع الأحوال يأمر القاضى باغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة، ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة فى جريدتين يعينهما، وذلك على نفقة المحكوم عليه.
مشاهدة الحبس والغرامة عقوبة مزاولة مهنة الطب البيطرى بالمخالفة لأحكام للقانون
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الحبس والغرامة عقوبة مزاولة مهنة الطب البيطرى بالمخالفة لأحكام للقانون قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على اليوم السابع ( مصر ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، الحبس والغرامة عقوبة مزاولة مهنة الطب البيطرى بالمخالفة لأحكام للقانون.
في الموقع ايضا :
- الحكومة العراقية: التوصل إلى تفاهم مع أميركا بشأن استمرار إرسال شحنات الدولار
- «منتدى أصيلة» تنظم الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي السابع والأربعين
- "لبنان24": قصف مدفعي على المنصوري وتمشيط كثيف في بيت ليف
