وضع قانون رعاية المريض النفسي، ضوابط وضمانات لحماية المريض النفسي حال تعرضه للإهانة أو سوء المعاملة، وحدد عقوبة لمن يخالف هذه الضوابط حفاظا على المريض النفسي وحقوقه كما حدد عقوبة لكل من يبلغ الجهات المختصة كذبا فى حق شخص بأنه مصاب بمرض نفسي، وفى هذا الصدد، نصت المادة 46 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 3000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1. كل من مكن عمدا شخصا خاضعا لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامى من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك.
2. كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو من يندبه لذلك طبقا لأحكام هذا القانون.
3. كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو مفتشوها فى أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.
4. كل من أبلغ إحدى الجهات المختصة كذبا مع سوء القصد فى حق أحد الأشخاص بأنه مصاب بمرض نفسى مما نصت عليه أحكام هذا القانون.
مشاهدة الحبس والغرامة عقوبة الإبلاغ عن مواطن بادعاء مرضه النفسى التفاصيل
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الحبس والغرامة عقوبة الإبلاغ عن مواطن بادعاء مرضه النفسى التفاصيل قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على اليوم السابع ( مصر ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، الحبس والغرامة عقوبة الإبلاغ عن مواطن بادعاء مرضه النفسى.. التفاصيل.
في الموقع ايضا :
- الفريق السامعي القانون الصهيوني لإعدام الفلسطينيين: وصمة عار على المجتمع الدولي
- فايننشال تايمز عن مسؤولين: أمين عام النيتو أبلغ باريس وبرلين ولندن أن ترمب غاضب لرفض أوروبا المساعدة بشأن هرمز
- وسائل إعلام إيرانية: استهداف مصنع مروحيات تابع للحرس الثوري في تشينغار في طهران
