تعرف على ضوابط إنشاء "الصيدليات العامة" وفقًا لقانون مزاولة المهنة ..ترفيه و منوعات

بوابة الفجر - ترفيه و منوعات
تعرف على ضوابط إنشاء الصيدليات العامة وفقًا لقانون مزاولة المهنة
حددَّ مشروع القانون رقم 127 لسنة 1955،فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة، ضوابط إنشاء الصيدليات العامة، وفقاً لما نصت عليه المادة (30) من القانون والتي أفادت بأنه: لا يُمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له فى مزاولة مهنته يكون مضى على تخرجه سنة على الأقل قضاها فى مزاولة المهنة فى مؤسسة حكومية أو أهلية، ويُعفى من شروط قضاء هذه المدة الصيدلي الذى تؤول إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية. ولا يجو

مشاهدة تعرف على ضوابط إنشاء الصيدليات العامة وفق ا لقانون مزاولة المهنة

يذكر بـأن الموضوع التابع لـ تعرف على ضوابط إنشاء الصيدليات العامة وفق ا لقانون مزاولة المهنة قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على بوابة الفجر ( مصر ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

التفاصيل من المصدر - اضغط هنا

وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، تعرف على ضوابط إنشاء "الصيدليات العامة" وفقًا لقانون مزاولة المهنة .

Apple Storegoogle play

آخر تحديث :

في الموقع ايضا :

الاكثر مشاهدة في ترفيه و منوعات


اخر الاخبار