وتهدف القواعد، التي سيبدأ العمل بها بعد 30 يومًا من نشرها في الجريدة الرسمية، إلى رفع مستوى الحوكمة في الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما في ذلك الصناديق العائلية والأهلية، وتنظيم عملية الإفصاح عن بيانات الأشخاص الطبيعيين الذين يملكون أو يمارسون سيطرة فعلية مباشرة أو غير مباشرة على تلك الكيانات.وتنص القواعد على إنشاء سجل المستفيد الحقيقي لدى المركز، يُقيد فيه كل ما يتعلق بالبيانات الأساسية للجمعيات والمؤسسات، وبيانات المستفيدين الحقيقيين، مع إلزامها بتزويد المركز بمعلومات دقيقة ومحدثة بشكل دوري. التزامات الجمعيات والمؤسسات
وبحسب القواعد، تلتزم الجمعيات والمؤسسات الأهلية بجمع بيانات كافية عن المستفيدين الحقيقيين والاحتفاظ بها، والإفصاح عنها للمركز خلال 30 يومًا من تاريخ نفاذ القواعد، فيما يتعين على الكيانات المنشأة حديثًا الإفصاح عن تلك البيانات ضمن إجراءات التأسيس.وألزمت القواعد الكيانات بإبلاغ المركز بأي تغييرات على بيانات المستفيد الحقيقي خلال 10 أيام من حدوثها.ونصت القواعد على أن المستفيد الحقيقي يشمل كل شخص طبيعي يكون عضوًا في مجلس إدارة جمعية أو مجلس أمناء مؤسسة، أو يشغل منصبًا تنفيذيًا أو قياديًا، أو يمتلك سلطة تعيين أو عزل القيادات التنفيذية، أو يملك سيطرة مباشرة أو غير مباشرة على أنشطة الكيان.وفي حال كان العضو شخصًا اعتباريًا، يُعتبر المستفيد الحقيقي هو الشخص الطبيعي المرتبط بذلك الشخص الاعتباري وفق الأنظمة.إنشاء السجل والبيانات المطلوبة
وبموجب المادة السادسة، ينشئ المركز سجلًا للمستفيد الحقيقي يضم بيانات الكيان، من بينها الاسم، الشكل النظامي، المقر، رقم التسجيل، القوائم الإدارية والتنظيمية.إضافة إلى بيانات المستفيد الحقيقي مثل الاسم، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الجنسية، وسائل الاتصال، وتاريخ وصفة اعتباره مستفيدًا. أوجبت القواعد على المسؤول التنفيذي في الجمعية أو المؤسسة التحقق من دقة البيانات المقدمة للمركز، فيما يحق للمركز طلب أي وثائق أو معلومات إضافية خلال خمسة أيام عمل.وأكدت أن يحتفظ المركز ببيانات المستفيدين لمدة لا تقل عن 10 سنوات بعد زوال الصفة أو حل الكيان. وتتاح هذه المعلومات للسلطات المختصة عند الحاجة، وفقًا للأنظمة ذات العلاقة.العقوبات والإرشادات
ونصت القواعد على تطبيق المخالفات المنصوص عليها في نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بحق أي جمعية أو مؤسسة أو شخص يتصرف نيابة عنها حال مخالفة الأحكام، مع الأخذ بالاعتبار جسامة المخالفة وتكرارها.وألزمت المركز بإعداد دليل إرشادي يوضح إجراءات توفير بيانات المستفيد الحقيقي، لتيسير التزام الجمعيات والمؤسسات بها. مشاهدة إمهال الجمعيات الأهلية 30 يوم ا للإفصاح عن المستفيدين الحقيقيين
إنشاء السجل والبيانات المطلوبة
وبموجب المادة السادسة، ينشئ المركز سجلًا للمستفيد الحقيقي يضم بيانات الكيان، من بينها الاسم، الشكل النظامي، المقر، رقم التسجيل، القوائم الإدارية والتنظيمية.إضافة إلى بيانات المستفيد الحقيقي مثل الاسم، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الجنسية، وسائل الاتصال، وتاريخ وصفة اعتباره مستفيدًا.أوجبت القواعد على المسؤول التنفيذي في الجمعية أو المؤسسة التحقق من دقة البيانات المقدمة للمركز، فيما يحق للمركز طلب أي وثائق أو معلومات إضافية خلال خمسة أيام عمل.وأكدت أن يحتفظ المركز ببيانات المستفيدين لمدة لا تقل عن 10 سنوات بعد زوال الصفة أو حل الكيان. وتتاح هذه المعلومات للسلطات المختصة عند الحاجة، وفقًا للأنظمة ذات العلاقة.العقوبات والإرشادات
ونصت القواعد على تطبيق المخالفات المنصوص عليها في نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بحق أي جمعية أو مؤسسة أو شخص يتصرف نيابة عنها حال مخالفة الأحكام، مع الأخذ بالاعتبار جسامة المخالفة وتكرارها.وألزمت المركز بإعداد دليل إرشادي يوضح إجراءات توفير بيانات المستفيد الحقيقي، لتيسير التزام الجمعيات والمؤسسات بها. مشاهدة إمهال الجمعيات الأهلية 30 يوم ا للإفصاح عن المستفيدين الحقيقيين
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ إمهال الجمعيات الأهلية 30 يوم ا للإفصاح عن المستفيدين الحقيقيين قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صحيفة اليوم السعودية ( السعودية ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، إمهال الجمعيات الأهلية 30 يومًا للإفصاح عن المستفيدين الحقيقيين.
آخر تحديث :
في الموقع ايضا :
- الزيدي ينال ثقة البرلمان ويتعهد "حصر السلاح بيد الدولة" العراقية
- رئيس وفد الحكومة اليمنية: المملكة تدعم جهود تصفير سجون اليمن من الأسرى
- امتحان نهاية التكوين بمعهد المحاماة يثير الانقسام داخل لجنة العدل.. ووهبي “ليس مقصلة”
