يجوز للطبيب النفسى منع خروج مريض الدخول الإرادى فى هذه الحالات ..أخر المستجدات

اليوم السابع - أخر المستجدات
يجوز للطبيب النفسى منع خروج مريض الدخول الإرادى فى هذه الحالات
نصت المادة 10 من قانون رعاية المريض النفسي على أنه يحق لكل مريض نفسي بلغ الثامنة عشرة من عمره دخول إحدى منشآت الصحة النفسية دون موافقة أحد كما يحق له طلب الخروج يجوز للطبيب النفسى منع خروج مريض الدخول الإرادى فى هذه الحالات

مشاهدة يجوز للطبيب النفسى منع خروج مريض الدخول الإرادى فى هذه الحالات

يذكر بـأن الموضوع التابع لـ يجوز للطبيب النفسى منع خروج مريض الدخول الإرادى فى هذه الحالات قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على اليوم السابع ( مصر ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

التفاصيل من المصدر - اضغط هنا

وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، يجوز للطبيب النفسى منع خروج مريض الدخول الإرادى فى هذه الحالات.

Apple Storegoogle play

آخر تحديث :

في الموقع ايضا :

الاكثر مشاهدة في أخر المستجدات


اخر الاخبار