من شراء الأصوات إلى استغلال أماكن العبادة.. جرائم انتخابية قد تصل عقوبتها إلى 20 سنة سجنا ...المغرب

اخبار عربية بواسطة : (صوت المغرب) -

فيما تتواصل الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، الذين سيمثلون الشعب في البرلمان للسنوات الخمس المقبلة، تبرز مجموعة من العقوبات الحبسية المقررة للجرائم التي قد تُرتكب خلال هذه الفترة أو بمناسبتها، تصل إلى خمس سنوات حبسا نافذا.

وإلى جانب العقوبات الحبسية المقررة في القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الذي جرى تعديله وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 53.25، هناك أيضا غرامات مالية قد تصل إلى 100 ألف درهم (10 ملايين سنتيم)، بحسب طبيعة الأفعال المرتكبة والظروف المحيطة بها.

شراء الأصوات الانتخابية

وفي هذا الإطار، يعاقب القانون بعقوبة حبسية تتراوح ما بين سنتين و5 سنوات، وبغرامة مالية تتراوح ما بين 5 و10 ملايين، كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية، أو وعود بوظائف أو منافع أخرى.

وأوضح المشرع، في المادة 62 من القانون المذكور، أن العقوبة تطال الشخص المعني، سواء قام بتلك الأفعال بشكل مباشر أو بواسطة الغير.

ويُعاقب الشخص المعني، حسب المصدر ذاته، إذا استعمل الوسائل نفسها لإرغام أو محاولة إرغام ناخب أو عدة ناخبين على الإمساك عن التصويت.

ومن جانب آخر، أكد المشرع أن حتى الأشخاص الذين قبلوا أو التمسوا الهدايا أو التبرعات أو الوعود المذكورة، وكذا الأشخاص الذين توسطوا أو ساهموا في تقديمها أو شاركوا في ذلك، يُعاقبون بالعقوبات ذاتها.

هدايا للجماعات والعنف

ولم يقتصر المشرع على تجريم التأثير على الناخبين بشكل فردي؛ إذ أبرز، من خلال المادة 64، أنه يعاقب بالعقوبات ذاتها كل شخص قام بتقديم هدايا أو تبرعات أو وعود بها أو بهبات إدارية، إما لجماعة ترابية وإما لمجموعة من المواطنين، كلما كان الهدف منها هو التأثير في تصويت الناخبين.

وفي الإطار ذاته، يتعرض كل شخص للعقوبات نفسها إذا أرغم أو حاول أن يرغم ناخبا على الإمساك عن التصويت، أو أثر أو حاول التأثير في تصويته بالاعتداء أو استعمال العنف أو التهديد، أو بتخويفه من فقد وظيفته أو تعرض شخصه أو أسرته أو ممتلكاته للضرر.

وقد تصل هذه العقوبات إلى 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 مليون سنتيم، وفق مقتضيات المادة 65، إذا كان مرتكب الجريمة موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية.

يُذكر أنه في حالة العود، قبل مضي المدة المنصوص عليها في المادة 69، فإن العقوبات يتم مضاعفتها، ما يعني أنها قد تصل إلى 20 سنة سجنا نافذا في بعض الحالات.

التضليل الرقمي للناخبين

وفي سياق التطور التكنولوجي، وانتقال جزء متزايد من المنافسة الانتخابية إلى الفضاء الرقمي، الذي بات يؤثر في سلوك الناخبين، فإن المشرع أقر عقوبات تصل إلى خمس سنوات حبسا نافذا عن الجرائم المرتكبة في هذا الفضاء.

وفي هذا الصدد، يُعاقب بعقوبة تتراوح ما بين سنتين و5 سنوات، وبغرامة مالية ما بين 5 و10 ملايين، كل شخص أقدم، بأي وسيلة، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الإنترنت أو الأنظمة المعلوماتية، على نشر أو إذاعة أو نقل أو بث أو توزيع أخبار زائفة أو إشاعات أو غير ذلك من طرق التدليس، بهدف تحويل أصوات الناخبين أو دفع ناخب أو أكثر إلى الإمساك عن التصويت.

ومن جانب آخر، يعاقب القانون بالعقوبة المذكورة أعلاه كل شخص يقوم بتسخير الوسائل أو الأدوات المملوكة للهيئات العامة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات العمومية في الحملة الانتخابية للمترشحين.

وأوضح، في هذا الصدد، أنه لا تدخل ضمن ذلك أماكن التجمعات والمعدات اللازمة لاستقبال الحاضرين في فضاءات التجمعات التي تضعها الدولة أو الجماعات الترابية رهن إشارة المترشحين أو الأحزاب السياسية على قدم المساواة.

استغلال أماكن العبادة

ويمنع القانون تنظيم الحملات الانتخابية داخل أماكن العبادة، أو المؤسسات المخصصة للتعليم أو التكوين المهني، أو داخل الإدارات العمومية، تحت طائلة عقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة مالية من 5 إلى 10 ملايين، طبقا للمادة 42 من القانون التنظيمي المذكور.

كما يحظر القانون على الموظفين العموميين ومأموري الإدارات أو الجماعات الترابية توزيع برامج أو منشورات المترشحين الانتخابية أثناء تأدية مهامهم، تحت طائلة عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة مالية من 5 إلى 10 ملايين، طبقا للمادة 39.

ويمنع القانون على أي شخص، بنفسه أو بواسطة غيره، توزيع البرامج والمنشورات والوثائق الانتخابية بصفة مباشرة أو بأي وسيلة أخرى في يوم الاقتراع، تحت طائلة عقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة مالية من مليونين إلى 5 ملايين، طبقا للمادة المذكورة في الفقرة أعلاه.

ويحظر القانون القيام بإعلانات انتخابية أو توزيع برامج ومنشورات لفائدة لوائح أو مترشحين غير مسجلين في اللوائح المقبولة، تحت طائلة عقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة مالية من 5 إلى 10 ملايين، وفق المادة 42.

تهديد الناخبين أو المرشحين

ومن جانب آخر، أقر المشرع عقوبة زجرية تتراوح ما بين سنة وثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية ما بين 5 و10 ملايين، في حق كل من استأجر أو سخر أشخاصا على وجه يهدد به الناخبين أو المترشحين أو يخل بالنظام العام أو الأمن العام.

وأبرز المشرع، من خلال المادة 52 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، أن العقوبة تتم مضاعفتها إذا كان المستأجرون أو المسخرون ناخبين.

يُذكر أن الجرائم المذكورة في هذا التقرير تبقى من أبرز الجرائم التي يمكن ارتكابها خلال الحملة الانتخابية المتواصلة حاليا، وليس كل الجرائم التي أوردها المشرع في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وتنظم الانتخابات البرلمانية يوم الأربعاء 23 شتنبر الجاري، وستفرز تشكيلة جديدة لمجلس النواب الذي يضم 395 مقعدا، وإثر ذلك سيتم تشكيل حكومة جديدة لقيادة السياسات العمومية خلال السنوات الخمس المقبلة.

*المحفوظ طالبي

من شراء الأصوات إلى استغلال أماكن العبادة.. جرائم انتخابية قد تصل عقوبتها إلى 20 سنة سجنا صوت المغرب.

مشاهدة من شراء الأصوات إلى استغلال أماكن العبادة جرائم انتخابية قد تصل عقوبتها إلى

يذكر بـأن الموضوع التابع لـ من شراء الأصوات إلى استغلال أماكن العبادة جرائم انتخابية قد تصل عقوبتها إلى 20 سنة سجنا قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صوت المغرب ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::

وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، من شراء الأصوات إلى استغلال أماكن العبادة.. جرائم انتخابية قد تصل عقوبتها إلى 20 سنة سجنا.

آخر تحديث :

في الموقع ايضا :

الاكثر مشاهدة اخبار عربية
جديد الاخبار