لذلك، سنحاول أن نعرض لموضوع هذا المقال على شكل فقرات موجزة نعصرها بخلاطة الزمن الذي قضيناه في تطبيق نصوص قانون المسطرة المدنية القديم والذي قارب الثلاثة عقود، والتي نعتقد ربما أنه عمر مهني يمكن أن يكون كافيا بشكل نسبي لإبداء بعض الملاحظات في ظل قانون المسطرة المدنية القديم، وإبداء بعض الانتقادات الجادة والمؤثرة التي جاء بها قانون المسطرة المدنية الجديد، والتي بدأت تسيل دماء الأقرع من الرأس فيه حتى قبل أن يتمم الأسبوع من تطبيقه، بحكم أن السادة المحامين كانوا مضربين ولم يعملوا على تنزيل مقتضياته في مقالاتهم التي يقدمونها إلى المحاكم. وسننزل، الآن، إلى أسفل عمارة القوانين المسطرية المدنية وما فاقها أو جاورها، لندور حولها ونفحصها بعين فاحصة ناقدة، محاولين التركيز بشكل كلي على المادة 77 من قانون المسطرة المدنية الجديد رقم 58.25، عبر طرح نُفرغه في الفقرات التالية:
في ظل قانون المسطرة المدنية، كان فصلنا المحترم الأول ينص على أن القاضي يمكن فقط أن يحكم بعدم قبول الدعوى في حالة عدم توفر الصفة أو الأهلية أو المصلحة. وهذه الركائز التي يجب احترامها قبل رفع أية دعوى كان بإمكان القاضي أن يثيرها تلقائيا. وهذا الفصل الرحيم كان حتى في حالة عدم احترام المدعي لهذه الشروط الإجرائية قبل رفع الدعوى ويرفع دعواه في غيابها جميعا أو إحداها، كان يلزم القاضي أو المحكمة بضرورة إنذار المدعي لتصحيح دعواه قبل البتّ فيها، ويحكم بعدم قبول الدعوى في حالة عدم توفر الصفة أو الأهلية أو المصلحة، بعد إنذار المدعي بإصلاح دعواه.
الفقرة الثانية: الفصل 110 من الدستور: مُلهم العدالة المغربية ومُلهم القضاة المغاربة ومُنبهم لتبني عدالة جديدة
في سنة 2011، صدر دستور اعتبر من الدساتير الملهمة التي تعطي للمغاربة حقوقا متنوعة ومهمة وترتب عليهم واجبات كثيرة وجديدة. واعتبر دستور المملكة، حينذاك، رائدا متقدما على الكثير من دساتير دول العالم. ومن بين المواد التي جاء بها وتهم قطاع العدالة والمحاكم، وكأن مشرعي دستور 2011 كانوا يرخون السمع بشكل كامل وعميق للإنصات لمشاكل العدالة وما يشكو منه المتقاضون المغاربة بخصوص العدالة التي يقفون أمامها. لذلك، كان سباقا للتنصيص، لأول مرة، في المادة 110 منه، على ما يلي: (لا يُلزم القضاة إلا بتطبيق القانون. ولا تُصدر أحكام القضاء إلا على أساس التطبيق العادل للقانون). وبعد أن أكد المشرع الدستوري أن القضاة ملزمون فقط بتطبيق القانون، ولا شيء غيره؛ ولكن مع ذلك حسه الذكي جعله يُفرق بين تطبيق القانون، والذي يمكن أن يكون من لدن قاضي النيابة العامة كما يمكن أن يكون من لدن قاضي التحقيق أو حتى من لدن قاضي الحكم؛ لكنه في الجملة الموالية ربط تطبيق القانون أثناء إصدار الحكم بضرورة أن يكون هذا التطبيق عادلا، وهو ما يعني أن تطبيق قاعدة قانونية بالنسبة لقاضي الحكم، إذا كانت ستجُر مظلمة على طرف في الدعوى، فيمكن لهذا القاضي أن لا يطبق القانون الذي سيجلب ظلما لطرف في الدعوى، ويبحث عن نص قانوني أو اجتهاد قضائي: لكي يكون حكمه عادلا. وهنا يظهر لنا المشرع الدستوري أن الروح الجديدة التي يريد أن ينفخها التنصيص الدستوري في صدور السادة القضاة هي التطبيق العادل للقانون، أي ضرورة أن يكون تطبيق قانون أو نص قانوني معين سيحكم به ستكون نتيجته عدالة القانون المطبق لكي يصل كل ذي حق إلى حقه بقانون يكون وسيلة للوصول إلى الحق وليس غاية في حد ذاته يكفي تطبيقه دون حاجة إلى معرفة نتائج تطبيقه على حقوق الناس. وبمفهوم المخالفة، يقول هذا النص الدستوري كل تطبيق قانوني بشكل ظالم أو سيجلب مظلمة ما لطرف ما يجب ألا يحكم به القاضي ويتفادى الحكم به، وينتقل إلى البحث عن القانون الذي سيحقق به العدالة في حكمه.
لذلك، نجد أن دستور 2011 انتبه كذلك إلى مشاكل العدالة من حيث البطء الشديد الذي قد يؤخر وصول صاحب الحق إلى حقه لسنوات طويلة، فحث السادة القضاة على الحكم داخل أجل معقول (الفصل 120). وانتبه كذلك إلى ازدياد عدد القضاة المؤمنين بالمدرسة القضائية الشكلانية التي تبحث في الشكل أكثر من بحثها في الحق وموضوعه، وتقضي بحكم بعدم قبول الدعوى دون أن تنهي النزاع بين الأطراف؛ بل تقفل ملفا قضائيا في الشكل، وتعطي فرصة لخاسر الدعوى بعدم القبول للعودة إلى المحكمة مجددا، لفتح ملف آخر.
إن العدالة وُجدت من أجل مساعدة صاحب الحق في الوصول إلى حقه بأسرع وقت، ولم توجد لمساعدة بعض هاضمي الحقوق وآكليها والمعتدين عليها في تمديد أجل استمرار هؤلاء في ظلمهم لذوي الحقوق وتطيل سير قطار العدالة نحو إيصال الحقوق إلى أصحابها.
ويجب ألا ننسى قضاة كانوا لا يلتفتون ولا يسارعون إلى الحكم بعدم قبول الدعوى، وكانوا لا يلتفتون إلى الشكليات؛ شكليات يبحث بعض زملائهم عنها بمكبر الشكليات المفرطة، ومتى عثروا عليها سارعوا بنشوة كبيرة لختم منطوق حكمهم بعدم قبول الدعوى؛ لأن قضاة الموضوع يؤمنون بأنهم مستخلفون من الله وملك البلاد في هذه المهمة العظيمة لكي يحكموا بالحق ويقيموا العدل، وتكون أغلب أحكامهم أحكاما في الموضوع لا في الشكل؛ ولكن حتى هؤلاء السادة القضاة الذين كانوا يتجاوزون الشكل الذي يمكن أن يؤخر صاحب الحق في الوصول إلى حقه ويبتّون في موضوع الدعوى وكانوا ينالون ثناء ومديح المتقاضين واحترام الجميع، لأنهم يقدمون تمثيلا جميلا وعميقا ومحترما لما يجب أن تكون عليه رسالة القضاء باتوا اليوم في وضع حرج وموقف كثيرا ما حاربوه بالتطبيق العادل للقانون وبالسير بالملف لمناقشة موضوع النزاع لا شكله، فقد أصبحوا ملزمين بتطبيق قانون يلزمهم ويطلب منهم بصراحة غريبة لا تحمل جينات الحق والعدالة بين الحروف الذي تكونت منها تطلب منهم الحكم بكل جرأة وبدون مرونة وبقيود شكلية لا اجتهاد معها بضرورة الحكم بعدم قبول الدعوى، وبيان ذلك في الفقرة الموالية.
ولكن لا بد أن نشير إلى أن قانون المسطرة المدنية المأسوف على غياب وإعدام بعض مقتضياته كان فقط ينص صراحة على ضرورة الحكم بعدم قبول طلب النقض في حالة واحدة فقط عدم توفر الأهلية والصفة والمصلحة في فصله الأول مع ضمانات بإنذار المدعي بإصلاح مقاله قبل الحكم بعدم قبول المقال الذي لا يتوفر على الصفة والمصلحة والأهلية؛ وهي شروط معقولة لأنها هي عماد كل دعوى سليمة وصادقة ومنتجة. ولم يكن القانون القديم يشير صراحة إلى نص أو نصوص تستدعي سلاح عدم القبول القاتل لكل دعوى في المقالات الافتتاحية والاستئنافية. وكان النطق بعدم القبول في ظل قانون المسطرة المدنية بخصوص المرحلة الابتدائية والاستئنافية يتم بمرونة يكون لرؤية القاضي أو المحكمة فيها تأثير كبير ومؤثر في تفاصيلها وفي مُخرجات الحكم. ومع ذلك ورغم أن النص السابق كان ينص على عدم القبول فقط في مقالات الطعن بالنقض ولسبب غياب الصفة والمصلحة والأهلية عن مقال الدعوى.
فهذا المشرع الذي حارب شكلانية فكرة التشطيب، الذي شكرنا صنيعه لمعالجة مشكلة قانونية استمرت لأكثر من نصف قرن وعرفت بقضايا القضايا المشطب عليها بمحكمة النقض، والتي اختفت تحت منطوقها الشكلي جدا حقوق كثيرة وضاعت في خضم هذا الشكلانية غير العادلة، كما قلنا، بتنا نتوجس ونقف مشدوهين غير مصدقين حين زرع سيف عدم القبول بشكل صريح وواضح ملزم للسادة القضاة الذين يمارسون في محاكم الموضوع، وجعل المقالات الافتتاحية للدعوى أمام المحاكم الابتدائية بكل تصنيفاتها أو التجارية أو الإدارية تحتاج إلى شروط كان سيتم هضمها وتمريرها بشربة ماء باردة لو كانت تهم فقط مقدم الدعوى، أي المدعي، لأنه كان سيبحث عنها ولن يُكلف بمستحيل؛ لأن شرط البريد الإلكتروني بالنسبة للشخص الاعتباري، الذي طلب المشرع أن يُضمنه مُقدم المقال، إذا كان شخصا اعتباريا، سيكون هذا المدعي الاعتباري ملزما بتضمين بريده الإلكتروني الذي يتوفر عليه. أما إذا كان لا يتوفر على بريد إلكتروني، فسيعمل على فتح بريد إلكتروني باسمه لكي يضمنه ضمن دعواه حتى يتجنب الحكم بعدم قبول دعواه. وكان الأمر سيكون مقبولا، وقد يتم التهليل لمقتضياته والتطبيل لها، والقول بأن الإسراع في تنزيل الرقمنة في مجال العدالة يتطلب ذلك؛ ولكن أن يتم تكليف المدعي العادي أو حتى المدعي الاعتباري بأن يُضمن دعواه المقدمة ضد أي شخص اعتباري بريد المدعى عليه الإلكتروني، فهو ضرب من الخيال وتكليف بمستحيل، لأن الكثير أو أغلب الأشخاص الاعتباريين الذين سيكونون في مركز المدعى عليها (شركات، معامل، مخبزات، إدارات) نسبة مهمة منها لا تتوفر على بريد إلكتروني؛ بل إنه أمام هذا المقتضى الذي سيسيل لُعاب ربح الدعاوى دون بذل مجهود كبير أو تقديم دفوع موضوعية تتعلق بالحق المطالب به من قبل المدعي، فإن بعض الأشخاص الاعتباريين الذين لديهم نزاعات كثيرة أمام المحاكم، وكانوا يتوفرون على بريد إلكتروني، سيقومون بعد سماع هذا الخبر المُفرح بالنسبة لهم بإخفاء هذا البريد. أما إذا كانوا لا يتوفرون على بريد إلكتروني، فهم سيعملون بنصائح مستشاريهم القانونيين، ويعملون على عدم فتح أي بريد إلكتروني باسمهم، لكي يستظلون بالباطل القانوني الجديد الذي سيوفره هذا النص القانوني لبعض المدعى عليهم من الأشخاص الاعتباريين الذين سيعملون على الإطاحة بأية دعوى تُقدم ضدهم بدفع بسيط وخفيف يطلبون فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم إدلاء المدعي بالبريد الإلكتروني للشخص الاعتباري المدعى عليه، كما نصت على ذلك المادة 77 من قانون المسطرة المدنية الجديد. وسيظل عدم قبول الدعاوى حكما مسلطا على رقبة المدعي في كل دعوى يرفعها ضد شخص اعتباري طالما أنه لم يتمكن من الحصول على بريده الإلكتروني.
ولكن كما يُقال إذا ظهر السبب بطُل العجب والتساؤل، لأن رجوعا خفيفا سريعا إلى الأعمال التحضيرية والمناقشات المتعلقة بهذه المادة تبين أن البريد الإلكتروني لم تكن له قائمة وحياة في النص الذي أحيل من لدن وزارة العدل لمناقشته أمام مجلسي النواب والمستشارين ولجنتي العدل بالغرفتين معا، وأن هذا المسخ القانوني الخطير هو مسخ تم تبنيه من بعض الفرق البرلمانية لأحزاب في الأغلبية والمعارضة، وتمّ الدفاع عنه حتى وجد له مكانا بهذه المادة، واقترحوه ودافعوا عنه، وهم لا يعلمون أنهم وضعوا لغما قانونيا، وقرنوا عدم توفيره بعدم قبول الدعوى، وأن فعلهم هذا سيعطل قطار العدالة المغربية البطيء ويزيد في بطئه، وسيُعطل حقوق المتقاضين المغاربة البسطاء ويُعسر عليهم الوصول إلى حقوقهم بسرعة وبدون مشقة تشريعية غير معقولة وببنود قد تكون في بعض الأحيان مستحيلة المنال.
ونحن نتكلم عن مشكلة ضرورة الإدلاء بالبريد الإلكتروني للشخص الاعتباري كلما كان مدعى عليه، لتجنب الحكم بعدم قبول الدعوى، نفاجأ غير مصدقين بأن المشرع نفسه بشأن المقالات الاستئنافية هذا البريد الإلكتروني للشخص الاعتباري المدعى عليها أصبح غير مطلوب وغير مرغوب، ويستقيم الإدلاء به أو غض الطرف عنه من طرف المستأنف وعدم تضمينه بالنسبة للمستأنف عليه، لأن غيابه أو تغييبه لا يقترن بالحكم بعدم قبول الاستئناف كما هو الحال في المقال الافتتاحي للدعوى. وكما نعرف كممارسين أغلب من يتقدمون بالاستئنافات في الدعاوى التي تُقدم ضد الأشخاص الاعتباريين أو يكون أحد الأطراف المدعى عليهم فيها شخص اعتباري سيقدم الاستئناف فيها من لدن الأشخاص الاعتباريين في الغالب الأعم، والمادة 216 من قانون المسطرة المدنية الجديد لا تلزم الأشخاص الاعتباريين إذا كانوا مستأنفين بالإدلاء بعناوين بريدهم الإلكتروني في مقالهم الاستئنافي، رغم أنه قد يكون مُتوفرا لديهم.
إنها مفارقة تشريعية وقانونية غريبة ولا نعرف الهدف منها إلا إذا كان حسب ما أصبح يستنتجه كل مُطلع ومُتتبع أنه وسيلة، سواء كان تضمينها بحسن نية أو بسوء نية، فإن غايتها التي اقتنع بها كل ممارس أنها وسيلة تعسير لحق المتقاضين العاديين البسطاء الذين يريدون أن يتقدموا بدعوى ضد شخص اعتباري في الوصول إلى حقهم، وهي عبارة عن حاجز شكلي كبير تم التنصيص عليه يُهدد قبول دعاويهم لعدم التمكن من الإدلاء بالبريد الإلكتروني للمدعي عليها الاعتباري.
هذا عن الشركات، فكيف سيتمكن المدعي العادي من تضمين هذه المعلومات عن أشخاص اعتباريين آخرين، كبعض المؤسسات العمومية والإدارات والجماعات والمجالس.
وما يؤكد صحة ما أوردته هو بدء مجموعة من المحاكم بإصدار أحكام بالعشرات في الملفات المقدمة ضد أشخاص اعتباريين، لم يتم الإدلاء فيها بالبريد الإلكتروني للشخص الاعتباري كمدعى عليه.
وإلى ذلك الحين يجب أن ننتظر سنة أو أكثر من سنتين؛ ولكن هذا سيكون طرحا وانتظارا غير معقول، فهل العدالة المغربية ستبقى رهينة لهذا العوار التشريعي تبتلع هذه الكبسولات الضارة عبر إصدار أحكام، تبعد قضاتنا الأجلاء عن تحقيق العدالة الموضوعية بين المغاربة؟
الفقرة الرابعة: خريطة طريق قانونية.. خطوات متسلسلة لمعالجة المأزق المسطري
لتجاوز هذه المعضلة العملية التي تهدد حق المغاربة في اللجوء إلى القضاء، يمكن سلوك خطوات مُتدرجة تبدأ من الحل القضائي الأسرع وتنتهي بالتعديل التشريعي والعمل الضبطي الملزم لتأسيس بوابة تعمل عليها وزارة العدل تهم كل الأشخاص الاعتباريين بالمغرب. وتكون الحلول بشكل تدريجي وفق ما يلي:
ويتم التنصيص في هذا المنشور على البريد الإلكتروني في المادة 77 من قانون المسطرة المدنية الجديد رقم 58.25، ينصرف حصرا إلى المدعي إذا كان شخصا اعتباريا، لأنه يملك بياناته ويسهُل عليه الإدلاء بها. أما المدعى عليه إذا كان شخصا اعتباريا، فيكون تضمين بريده الإلكتروني خياريا ومرهونا بمدى إمكانية الحصول عليه فإذا كان مجهولا أو غير متاح، يُعفى المدعي منه تعميما لمبدأ (لا تكليف بما لا يطاق).
ويجب ألا ننسى أن من أهم اللجان الدائمة التي يشكلها المجلس الأعلى للسلطة القضائية من بين أعضائه حسب المادة 52 من قانون 100.13، نجد اللجنة المتعلقة بتتبع الوضعية المهنية للسادة القضاة واللجنة المكلفة بإعداد الدراسات والتقارير.
ثانيا: الحل التشريعي: تعديل تشريعي استعجالي عبر البرلمان (وداويها بالتي كانت هي الداء)
ثالثا: هذا هو المطلوب الذي أهملتموه قبل أن تفرضوا بريد الشخص الاعتباري فرضا نناشد وزارة العدل أن تسارع إلى إنشاء قاعدة بيانات تهم الأشخاص الاعتباريين بالمغرب، تضم عناوينهم وأسماء المسؤولين القانونيين الممثلين للأشخاص الاعتباريين وعناوينهم وهواتفهم ونوع هؤلاء الأشخاص الاعتباريين وبريدهم الإلكتروني، وبعد أن تُنجزوا المهمة عبر تشديد إلزام هؤلاء بكل ذلك، بُغية إنجاح ورش رقمة العدالة المغربية، ويمكن بعد تسمين بيانات هذه المنصة بكل معلومات الأشخاص الاعتباريين الموجودين فوق تراب المملكة التنصيص على ضرورة إدلاء المدعي بالبريد الإلكتروني للشخص الاعتباري المدعى عليه، الموجود بالمنصة التي بنتها وزارة العدل، وإعفاء المدعي من الإدلاء بالعنوان الإلكتروني لكل شخص اعتباري مدعى عليه ليس له عنوان بريد إلكتروني مسجل بهذه المنصة.
المادة 77 Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة المادة 77
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ المادة 77 قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، المادة 77.
في الموقع ايضا :