أكدت محكمة النقض المصرية، أن مخلوط الألعاب النارية يكون فى حكم المفرقعات وينتمي إلى المواد التي تستخدم في المتفجرات وذلك طبقا للمادة 102 «أ» من قانون العقوبات، وجاء ذلك خلال نظر محكمة النقض الطعن رقم 8471 لسنة 81. وقالت المحكمة فى حيثياتها، “لما كانت المادة 102 «أ» من قانون العقوبات قد نصَّت على أنه: «يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز مفرقعات، أو حازها، أو صنعها، أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك، ويُعْتَبر فى حكم المفرقعات كل مادة تدخل فى تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية». ويبين من هذا النص أنه يكفى للعقاب على استيراد هذه المواد ادراجها بقرار وزير الداخلية الذى حدَّدها حصرًا، والذي أعلنه بقرار رقم 2225 لسنة 2007 الخاص بحصر المواد التى تُعْتَبَر فى حكم المفرقعات، والت
مشاهدة مصر المؤبد لمن استورد ألعابا نارية دون ترخيص
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ مصر المؤبد لمن استورد ألعابا نارية دون ترخيص قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىصحيفة القبس الكويتية ( الكويت ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.