وتحدد اللائحة المحدثة بصورة أكثر وضوحًا نطاق عمل الجهات المختصة في البيئة البحرية والساحلية، وتوزع المهام وفق الاختصاصات النظامية لكل جهة، بما يضمن عدم ازدواجية الأدوار، ويرفع مستوى التنسيق وتبادل البيانات والمعلومات، ويدعم اتخاذ القرارات البيئية استنادًا إلى الرصد العلمي والمؤشرات البيئية والدراسات المتخصصة.وتضع اللائحة مجموعة من الأحكام العامة لحماية البيئة البحرية والساحلية، في مقدمتها حظر إلقاء أو تصريف مياه الصرف أو أي مكونات سائلة غير معالجة، أو التخلص من النفايات في الأوساط البيئية البحرية والساحلية.تحظر إلقاء أو تصريف المواد الكيميائية السامة أو الخطرة، والزيوت ومشتقاتها والوقود، والرواسب أو الأتربة الملوثة في البيئة البحرية والساحلية.وتحظر كذلك التخلص من النفايات الخطرة في البيئة البحرية والساحلية، أو القيام بأي فعل من شأنه الإضرار بالبيئة البحرية والساحلية ومكوناتها الحية وغير الحية.وتشمل هذه الأحكام مختلف الممارسات التي قد تؤدي إلى الإخلال بالتوازن البيئي أو تدهور جودة المياه أو الإضرار بالكائنات البحرية والساحلية وموائلها.إلزام بالإبلاغ عن التسربات والحوادث البيئية
وتفرض اللائحة على مالك الواسطة البحرية أو مشغلها أو المسؤول عن النشاط، عند العلم بحدوث أي تسرب نفطي أو تسرب لمواد ضارة أخرى، أو فقد أي جزء من حمولة الواسطة البحرية، أو وقوع حادث قد يترتب عليه أثر بيئي في البيئة البحرية أو الساحلية، أو عند وقوع مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة، الالتزام بإبلاغ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي فورًا وفق الأحكام المنظمة لذلك.ويعزز هذا الالتزام سرعة الإبلاغ عن الحوادث والمخاطر، بما يتيح للجهات المختصة مباشرة أعمال الرصد والاستجابة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار الضرر وتقليل آثاره البيئية. وتحظر اللائحة في البيئة البحرية والساحلية صيد الكائنات الفطرية البحرية المهددة بالانقراض، أو المحظور صيدها أو استخراجها أو جمعها، بما في ذلك منتجاتها ومشتقاتها.وتستثني اللائحة من ذلك الأعمال التي تنفذها الجهة المختصة لأغراض حماية وتنمية الحياة الفطرية، بما في ذلك الغطاء النباتي والشعاب المرجانية، إضافة إلى ما يتم صيده أو استخراجه أو جمعه لأغراض البحث العلمي بموجب ترخيص صادر عن الجهة المختصة، وكذلك الأعمال التي تستثنيها الجهة المختصة بموجب ترخيص صادر عنها.وتأتي هذه الاستثناءات ضمن إطار منظم يهدف إلى السماح بالأعمال العلمية والحفاظية اللازمة دون فتح المجال أمام الاستغلال غير المنظم للأنواع المحمية.منع إدخال الأنواع الغازية والدخيلة
وتحظر اللائحة إدخال الكائنات الفطرية الغازية أو الدخيلة إلى البيئة البحرية والساحلية، على أن يتم تحديدها وفق القوائم الصادرة عن الجهة المختصة.كما تحظر إتلاف أو الإضرار بموائل الكائنات الفطرية وأماكن تكاثرها في البيئة البحرية والساحلية، بما في ذلك الشعاب المرجانية ومناطق تعشيش السلاحف ومستعمرات الطيور البحرية ومناطق حضانات وتكاثر الأحياء المائية وغيرها من الموائل البحرية الحساسة.وتستهدف هذه الأحكام حماية الموائل باعتبارها عنصرًا أساسيًا في استدامة الحياة الفطرية، وليس الاقتصار على حماية الكائنات بصورة منفردة.وتحظر اللائحة استخدام وسائل الصيد المحظورة التي يحددها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، كما تحظر التخلص من معدات الصيد في البيئة البحرية والساحلية.كما تمنع إلقاء مراسي الوسائط البحرية في غير المواقع المخصصة لذلك من الجهة المختصة، بما في ذلك مناطق الشعاب المرجانية والأعشاب البحرية والمناطق البحرية المحمية وغيرها من الموائل البحرية الحساسة.ويهدف ذلك إلى الحد من الأضرار الميكانيكية التي قد تلحق بالشعاب المرجانية أو النباتات البحرية نتيجة المراسي أو معدات الصيد، والمحافظة على سلامة الموائل الحساسة.حماية التوازن الطبيعي والنباتات البحرية
وتحظر اللائحة كل ما من شأنه الإخلال بالتوازن الطبيعي للمكونات الحية وغير الحية، أو إعاقة نقل المغذيات إلى الكائنات الفطرية في البيئة البحرية.وتحظر كل ما من شأنه الإضرار بالنباتات البحرية والساحلية أو إتلافها أو قطعها، وتحظر استزراع أي من أنواع النباتات أو الأعشاب أو الحشائش الغازية أو الدخيلة في البيئة البحرية والساحلية.وتشترط كذلك الحصول على ترخيص لاستزراع النباتات أو الأعشاب أو الحشائش البحرية أو الساحلية في البيئة البحرية والساحلية، بما يضمن إخضاع عمليات الاستزراع للضوابط البيئية اللازمة. وتضع اللائحة التزامًا مباشرًا على من يتسبب في صيد عرضي لكائن فطري مهدد بالانقراض أو محظور صيده، إذ يجب عليه إعادة إطلاقه فورًا دون المساس بسلامته، وفق الأدلة الإرشادية التي تصدرها الجهة المختصة.وفي حال نفوق الكائن أو تعرضه لأي ضرر، يجب إبلاغ الجهة المختصة فورًا بحسب الأحوال، بما يسمح بتوثيق الواقعة واتخاذ الإجراءات المناسبة وفق الأنظمة واللوائح.كما تلزم الأشخاص والأنشطة باتخاذ جميع التدابير التي تقرها الجهة المختصة لمنع تعرض الكائنات الفطرية البحرية أو الساحلية للاحتجاز أو الجنوح أو الأذى أو أي تهديد قد يؤدي إلى نفوقها، وذلك في المواقع أو الأنشطة الخاضعة لمسؤوليتهم أو إدارتهم التشغيلية.وتلزم الأشخاص والأنشطة أيضًا بإبلاغ المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أو المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، بحسب الحالة، فور تعرض أي من الكائنات الفطرية البحرية المهددة بالانقراض أو المحظور صيدها للصيد العرضي أو الاحتجاز أو الجنوح ضمن حدود الأملاك أو النشاط.تمكين الجهات المختصة من التفتيش والرقابة
وتمنح اللائحة الجهة المختصة، بما لا يتعارض مع أحكام النظام، صلاحية دخول مواقع الأنشطة لممارسة صلاحياتها النظامية والتحقق من سلامة الكائنات الفطرية البحرية والساحلية، النباتية أو الحيوانية.وفي المقابل، تحظر إعاقة مفتشي الجهة المختصة أو منعهم من الدخول إلى مواقع الأنشطة أو تعطيل قيامهم بمهامهم النظامية، بما يدعم فعالية أعمال التفتيش والمراقبة والامتثال البيئي.وتحظر اللائحة استخدام أي وسيلة أو معدة لصيد أو استخراج أو جمع الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية، بما في ذلك منتجاتها ومشتقاتها، إذا كانت الوسيلة أو المعدة محظورة أو مقيدة بموجب القرارات أو القوائم التي تصدرها الجهة المختصة.وتحظر استخدام أي وسيلة أو معدة صيد تم تعديلها أو استخدامها بطريقة تخالف الضوابط والاشتراطات المعتمدة أو تؤدي إلى الإضرار بالحياة الفطرية البحرية أو موائلها، حتى إذا لم تكن الوسيلة محظورة بذاتها.وتعد عمليات صيد أو جمع أو استخراج الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية أو منتجاتها ومشتقاتها مخالفة متى تمت باستخدام وسائل أو معدات محظورة أو في مناطق أو فترات محظورة، ولو تم ذلك دون قصد، وذلك في نطاق المسؤولية التنظيمية ودون إخلال بالأحكام أو جداول المخالفات ذات العلاقة. حماية مواسم التكاثر والتعشيش والنمو
وتحظر اللائحة استخدام وسائل الصيد أو الجمع أو الاستخراج خلال الفترات أو المواسم التي تحددها الجهة المختصة لحماية مواسم التكاثر أو التعشيش أو النمو للكائنات الفطرية.ويهدف هذا التنظيم إلى حماية الأنواع خلال أكثر مراحل دورة حياتها حساسية، وضمان عدم تعرضها لضغوط الصيد أو الجمع خلال الفترات التي تحتاج فيها إلى أعلى مستويات الحماية للحفاظ على قدرتها على التكاثر وتجدد أعدادها.ويحظر استخدام البنادق الرمحية البحرية لصيد الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية في مناطق الشعاب المرجانية أو المحميات البحرية، مع تقييد استخدامها في غير ذلك وفق الضوابط والاشتراطات التي تحددها الجهة المختصة.وتحظر اللائحة بصورة قاطعة صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية باستخدام المتفجرات أو المواد السامة أو المخدرة.وفي الوقت نفسه، توضح اللائحة أن مجرد حيازة وسائل أو معدات الصيد لا يعد مخالفة ما لم تقترن الحيازة بأفعال أو قرائن موضوعية تدل على الشروع في استخدامها لأغراض الصيد أو الجمع أو الاستخراج أو استخدامها على نحو مخالف لأحكام اللائحة.تنظيم التفاعل مع الكائنات الفطرية البحرية
وتتضمن اللائحة أحكامًا خاصة بالتفاعل مع الكائنات الفطرية البحرية في بيئتها الطبيعية، مع التأكيد على تطبيق الأحكام ذات العلاقة الواردة في اللائحة التنفيذية لحماية الكائنات الفطرية لنظام البيئة.وتضع هذه الأحكام إطارًا لتنظيم التفاعل مع الكائنات البحرية، بحيث لا يكون مسموحًا به بصورة مطلقة، وإنما يقتصر على الأنواع والمواقع والأغراض التي تحددها الجهة المختصة وبعد استيفاء المتطلبات والضوابط النظامية.
منع إدخال الأنواع الغازية والدخيلة
وتحظر اللائحة إدخال الكائنات الفطرية الغازية أو الدخيلة إلى البيئة البحرية والساحلية، على أن يتم تحديدها وفق القوائم الصادرة عن الجهة المختصة.كما تحظر إتلاف أو الإضرار بموائل الكائنات الفطرية وأماكن تكاثرها في البيئة البحرية والساحلية، بما في ذلك الشعاب المرجانية ومناطق تعشيش السلاحف ومستعمرات الطيور البحرية ومناطق حضانات وتكاثر الأحياء المائية وغيرها من الموائل البحرية الحساسة.وتستهدف هذه الأحكام حماية الموائل باعتبارها عنصرًا أساسيًا في استدامة الحياة الفطرية، وليس الاقتصار على حماية الكائنات بصورة منفردة.وتحظر اللائحة استخدام وسائل الصيد المحظورة التي يحددها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، كما تحظر التخلص من معدات الصيد في البيئة البحرية والساحلية.كما تمنع إلقاء مراسي الوسائط البحرية في غير المواقع المخصصة لذلك من الجهة المختصة، بما في ذلك مناطق الشعاب المرجانية والأعشاب البحرية والمناطق البحرية المحمية وغيرها من الموائل البحرية الحساسة.ويهدف ذلك إلى الحد من الأضرار الميكانيكية التي قد تلحق بالشعاب المرجانية أو النباتات البحرية نتيجة المراسي أو معدات الصيد، والمحافظة على سلامة الموائل الحساسة.حماية التوازن الطبيعي والنباتات البحرية
وتحظر اللائحة كل ما من شأنه الإخلال بالتوازن الطبيعي للمكونات الحية وغير الحية، أو إعاقة نقل المغذيات إلى الكائنات الفطرية في البيئة البحرية.وتحظر كل ما من شأنه الإضرار بالنباتات البحرية والساحلية أو إتلافها أو قطعها، وتحظر استزراع أي من أنواع النباتات أو الأعشاب أو الحشائش الغازية أو الدخيلة في البيئة البحرية والساحلية.وتشترط كذلك الحصول على ترخيص لاستزراع النباتات أو الأعشاب أو الحشائش البحرية أو الساحلية في البيئة البحرية والساحلية، بما يضمن إخضاع عمليات الاستزراع للضوابط البيئية اللازمة. وتضع اللائحة التزامًا مباشرًا على من يتسبب في صيد عرضي لكائن فطري مهدد بالانقراض أو محظور صيده، إذ يجب عليه إعادة إطلاقه فورًا دون المساس بسلامته، وفق الأدلة الإرشادية التي تصدرها الجهة المختصة.وفي حال نفوق الكائن أو تعرضه لأي ضرر، يجب إبلاغ الجهة المختصة فورًا بحسب الأحوال، بما يسمح بتوثيق الواقعة واتخاذ الإجراءات المناسبة وفق الأنظمة واللوائح.كما تلزم الأشخاص والأنشطة باتخاذ جميع التدابير التي تقرها الجهة المختصة لمنع تعرض الكائنات الفطرية البحرية أو الساحلية للاحتجاز أو الجنوح أو الأذى أو أي تهديد قد يؤدي إلى نفوقها، وذلك في المواقع أو الأنشطة الخاضعة لمسؤوليتهم أو إدارتهم التشغيلية.وتلزم الأشخاص والأنشطة أيضًا بإبلاغ المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أو المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، بحسب الحالة، فور تعرض أي من الكائنات الفطرية البحرية المهددة بالانقراض أو المحظور صيدها للصيد العرضي أو الاحتجاز أو الجنوح ضمن حدود الأملاك أو النشاط.تمكين الجهات المختصة من التفتيش والرقابة
وتمنح اللائحة الجهة المختصة، بما لا يتعارض مع أحكام النظام، صلاحية دخول مواقع الأنشطة لممارسة صلاحياتها النظامية والتحقق من سلامة الكائنات الفطرية البحرية والساحلية، النباتية أو الحيوانية.وفي المقابل، تحظر إعاقة مفتشي الجهة المختصة أو منعهم من الدخول إلى مواقع الأنشطة أو تعطيل قيامهم بمهامهم النظامية، بما يدعم فعالية أعمال التفتيش والمراقبة والامتثال البيئي.وتحظر اللائحة استخدام أي وسيلة أو معدة لصيد أو استخراج أو جمع الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية، بما في ذلك منتجاتها ومشتقاتها، إذا كانت الوسيلة أو المعدة محظورة أو مقيدة بموجب القرارات أو القوائم التي تصدرها الجهة المختصة.وتحظر استخدام أي وسيلة أو معدة صيد تم تعديلها أو استخدامها بطريقة تخالف الضوابط والاشتراطات المعتمدة أو تؤدي إلى الإضرار بالحياة الفطرية البحرية أو موائلها، حتى إذا لم تكن الوسيلة محظورة بذاتها.وتعد عمليات صيد أو جمع أو استخراج الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية أو منتجاتها ومشتقاتها مخالفة متى تمت باستخدام وسائل أو معدات محظورة أو في مناطق أو فترات محظورة، ولو تم ذلك دون قصد، وذلك في نطاق المسؤولية التنظيمية ودون إخلال بالأحكام أو جداول المخالفات ذات العلاقة. حماية مواسم التكاثر والتعشيش والنمو
وتحظر اللائحة استخدام وسائل الصيد أو الجمع أو الاستخراج خلال الفترات أو المواسم التي تحددها الجهة المختصة لحماية مواسم التكاثر أو التعشيش أو النمو للكائنات الفطرية.ويهدف هذا التنظيم إلى حماية الأنواع خلال أكثر مراحل دورة حياتها حساسية، وضمان عدم تعرضها لضغوط الصيد أو الجمع خلال الفترات التي تحتاج فيها إلى أعلى مستويات الحماية للحفاظ على قدرتها على التكاثر وتجدد أعدادها.ويحظر استخدام البنادق الرمحية البحرية لصيد الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية في مناطق الشعاب المرجانية أو المحميات البحرية، مع تقييد استخدامها في غير ذلك وفق الضوابط والاشتراطات التي تحددها الجهة المختصة.وتحظر اللائحة بصورة قاطعة صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية باستخدام المتفجرات أو المواد السامة أو المخدرة.وفي الوقت نفسه، توضح اللائحة أن مجرد حيازة وسائل أو معدات الصيد لا يعد مخالفة ما لم تقترن الحيازة بأفعال أو قرائن موضوعية تدل على الشروع في استخدامها لأغراض الصيد أو الجمع أو الاستخراج أو استخدامها على نحو مخالف لأحكام اللائحة.تنظيم التفاعل مع الكائنات الفطرية البحرية
وتتضمن اللائحة أحكامًا خاصة بالتفاعل مع الكائنات الفطرية البحرية في بيئتها الطبيعية، مع التأكيد على تطبيق الأحكام ذات العلاقة الواردة في اللائحة التنفيذية لحماية الكائنات الفطرية لنظام البيئة.وتضع هذه الأحكام إطارًا لتنظيم التفاعل مع الكائنات البحرية، بحيث لا يكون مسموحًا به بصورة مطلقة، وإنما يقتصر على الأنواع والمواقع والأغراض التي تحددها الجهة المختصة وبعد استيفاء المتطلبات والضوابط النظامية.
تمكين الجهات المختصة من التفتيش والرقابة
وتمنح اللائحة الجهة المختصة، بما لا يتعارض مع أحكام النظام، صلاحية دخول مواقع الأنشطة لممارسة صلاحياتها النظامية والتحقق من سلامة الكائنات الفطرية البحرية والساحلية، النباتية أو الحيوانية.وفي المقابل، تحظر إعاقة مفتشي الجهة المختصة أو منعهم من الدخول إلى مواقع الأنشطة أو تعطيل قيامهم بمهامهم النظامية، بما يدعم فعالية أعمال التفتيش والمراقبة والامتثال البيئي.وتحظر اللائحة استخدام أي وسيلة أو معدة لصيد أو استخراج أو جمع الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية، بما في ذلك منتجاتها ومشتقاتها، إذا كانت الوسيلة أو المعدة محظورة أو مقيدة بموجب القرارات أو القوائم التي تصدرها الجهة المختصة.وتحظر استخدام أي وسيلة أو معدة صيد تم تعديلها أو استخدامها بطريقة تخالف الضوابط والاشتراطات المعتمدة أو تؤدي إلى الإضرار بالحياة الفطرية البحرية أو موائلها، حتى إذا لم تكن الوسيلة محظورة بذاتها.وتعد عمليات صيد أو جمع أو استخراج الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية أو منتجاتها ومشتقاتها مخالفة متى تمت باستخدام وسائل أو معدات محظورة أو في مناطق أو فترات محظورة، ولو تم ذلك دون قصد، وذلك في نطاق المسؤولية التنظيمية ودون إخلال بالأحكام أو جداول المخالفات ذات العلاقة. حماية مواسم التكاثر والتعشيش والنمو
وتحظر اللائحة استخدام وسائل الصيد أو الجمع أو الاستخراج خلال الفترات أو المواسم التي تحددها الجهة المختصة لحماية مواسم التكاثر أو التعشيش أو النمو للكائنات الفطرية.ويهدف هذا التنظيم إلى حماية الأنواع خلال أكثر مراحل دورة حياتها حساسية، وضمان عدم تعرضها لضغوط الصيد أو الجمع خلال الفترات التي تحتاج فيها إلى أعلى مستويات الحماية للحفاظ على قدرتها على التكاثر وتجدد أعدادها.ويحظر استخدام البنادق الرمحية البحرية لصيد الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية في مناطق الشعاب المرجانية أو المحميات البحرية، مع تقييد استخدامها في غير ذلك وفق الضوابط والاشتراطات التي تحددها الجهة المختصة.وتحظر اللائحة بصورة قاطعة صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية باستخدام المتفجرات أو المواد السامة أو المخدرة.وفي الوقت نفسه، توضح اللائحة أن مجرد حيازة وسائل أو معدات الصيد لا يعد مخالفة ما لم تقترن الحيازة بأفعال أو قرائن موضوعية تدل على الشروع في استخدامها لأغراض الصيد أو الجمع أو الاستخراج أو استخدامها على نحو مخالف لأحكام اللائحة.تنظيم التفاعل مع الكائنات الفطرية البحرية
وتتضمن اللائحة أحكامًا خاصة بالتفاعل مع الكائنات الفطرية البحرية في بيئتها الطبيعية، مع التأكيد على تطبيق الأحكام ذات العلاقة الواردة في اللائحة التنفيذية لحماية الكائنات الفطرية لنظام البيئة.وتضع هذه الأحكام إطارًا لتنظيم التفاعل مع الكائنات البحرية، بحيث لا يكون مسموحًا به بصورة مطلقة، وإنما يقتصر على الأنواع والمواقع والأغراض التي تحددها الجهة المختصة وبعد استيفاء المتطلبات والضوابط النظامية.
مشاهدة بينها حظر تصريف المخلفات اعرف أبرز تحديثات لائحة البيئة البحرية والساحلية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ بينها حظر تصريف المخلفات اعرف أبرز تحديثات لائحة البيئة البحرية والساحلية قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صحيفة اليوم السعودية ( السعودية ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، بينها حظر تصريف المخلفات.. اعرف أبرز تحديثات لائحة البيئة البحرية والساحلية.
آخر تحديث :
في الموقع ايضا :