ويأتي مشروع القانون، حسب المذكرة التقديمية المنشورة للتعليق على العموم، اعتبارا للدور الريادي الذي تضطلع به المملكة المغربية على المستوى الإفريقي والدولي، والجهود التي تبذلها في مجال الحد من التغيرات المناخية والتكيف معها. كما ينص المشروع ذاته على أن هذا الإطار يرمي إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، وضمان إنتاج وتجميع ومعالجة المعطيات المناخية وفق مبادئ الشفافية والموثوقية.
ويأتي هذا المشروع في إطار وفاء المملكة بالتزاماتها الدولية، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس بشأن تغير المناخ. وأشارت المذكرة التقديمية سالفة الذكر إلى ضرورة ملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع التطورات التي يشهدها النظام الدولي للمناخ، خاصة فيما يتعلق بإطار الشفافية المعزز وآليات التعاون المنصوص عليها في المادة السادسة من اتفاق باريس.
وينص مشروع القانون على تنظيم وتأطير سوق الكربون بمختلف أنواعه، وتحديد الأحكام المتعلقة بمساطر الموافقة على مشاريع خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وبالتراخيص المتعلقة بتنفيذها ونقل نتائج التخفيف المنقولة دوليا.
ويشمل ذلك تسجيل وإصدار التراخيص المتعلقة بتنفيذ المشاريع، وتسجيل وإصدار التراخيص المتعلقة بنقل نتائج التخفيف المنقولة دوليا، وتتبع نقل أرصدة الكربون. كما يهدف السجل إلى توفير المعطيات المتعلقة بالهيئات التي تم تعيينها المكلفة بالمصادقة والتحقق من نتائج التخفيف المنقولة دوليا.
كما تتولى المنصة تتبع التقدم المحرز على مستوى تنفيذ الالتزامات الوطنية في مجال العمل المناخي المنصوص عليها في المساهمة المحددة وطنيا.
ويحدد المشروع كذلك اختصاصات “اللجنة الوطنية للشفافية المناخية” وتركيبتها، والتي تضم ممثلين عن الإدارة والمؤسسات والمقاولات العمومية والهيئات المحددة بنص تنظيمي، وممثلين عن الجمعيات العاملة في مجال التغيرات المناخية.
ويحدد مشروع القانون شروط مشاركة الشخص الاعتباري الراغب في المشاركة في الأنشطة المنفذة في إطار المناهج التعاونية. كما يحدد شروط اعتبار صاحب مشروع خفض انبعاثات الغازات الدفيئة شخصا اعتباريا خاضعا للقانون المغربي.
كما يشترط مشروع القانون عدم الإخلال بقدرة المملكة المغربية على الوفاء بأهداف المساهمة المحددة وطنيا، واحترام الضمانات البيئية والاجتماعية المعمول بها وطنيا.
ويحدد مدة صلاحية الترخيص بتنفيذ مشروع خفض انبعاثات الغازات الدفيئة في ثلاث سنوات، مع إمكانية تجديده لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل انقضاء مدة صلاحيته.
ولا يمكن لهيئة المصادقة والتحقق أن تتحقق من نتائج تخفيف مشروع قد صادقت عليه مسبقا، وفق المقتضيات الواردة في مشروع القانون.
ويشترط للحصول على الاعتراف أن تكون المؤسسة في شكل شركة وفق القانون المغربي، وأن تتوفر على الموارد البشرية المؤهلة، وألا تكون موضوع تصفية قضائية، وأن تكون في وضع جبائي سليم.
وتحدد مدة الاعتراف بالاعتماد في خمس سنوات قابلة للتجديد، مع إخضاع الهيئات المعنية لشروط الممارسة والاستقلالية والنزاهة والشفافية.
وتتراوح الغرامة، مع مراعاة تطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في النصوص التشريعية الأخرى الجاري بها العمل، من خمسمائة ألف درهم إلى مليوني درهم.
المغرب يؤسس لسوق الكربون .. قانون يحدد القواعد والتراخيص والعقوبات Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة المغرب يؤسس لسوق الكربون قانون يحدد القواعد والتراخيص والعقوبات
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ المغرب يؤسس لسوق الكربون قانون يحدد القواعد والتراخيص والعقوبات قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، المغرب يؤسس لسوق الكربون .. قانون يحدد القواعد والتراخيص والعقوبات.
في الموقع ايضا :